الشيخ المفيد

434

المقنعة

يعلم ( 1 ) أن ذلك محرم ( 2 ) ، ثم أقدم عليه ، لم تحل له المرأة ( 3 ) أبدا . والمحرم لا يعقد النكاح ، وإن عقده لم يتم . وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة ( 4 ) وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها فعليه كفارتان ، وليس على المرأة كفارة . ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل ، أو لم ينزل . فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه . ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه ، وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته ، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك . وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة ( 5 ) أشواط ، وظن أنه طاف سبعة ، فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بقرة ، ويسعى شوطا آخر . فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ، ولا شئ عليه . وإذا قلم المحرم شيئا ( 6 ) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام . فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة . فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر . فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد . ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا . فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه ، وينزعه من قبل رجليه .

--> ( 1 ) في و : " فإن علم أن . . . " . ( 2 ) في ب : " محظور " بدل " محرم " . ( 3 ) ليس " المرأة " في ( ب ) . ( 4 ) في ألف ، ب : " بجماعه " . ( 5 ) في ب : " سبعة أشواط " . ( 6 ) ليس " شيئا " في ( د ، و ، ز ) .